تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
104
فقه الشيعة ( الاجتهاد والتقليد )
. . . . . . . . . .
--> [ 1 ] لو كان تنجّز الواقع بنفس الأمارتين لم تجر البراءة عن أصل الوجوب للمعارضة بأصالة البراءة في الطرف الآخر والمفروض تنجّز الواقع بالأمارتين للعلم الإجمالي بحجيّة إحداهما ، إلا أنه لا مانع حينئذ من إجراء البراءة عن تعيّن ما يحتمل تعيّنه ، لأن المفروض عدم تنجّز الواقع عن طريق آخر ، كالعلم الإجمالي الكبير ، فيكون الشك في أصل التكليف بالتعيين في أحد الواجبين ،